الطعن رقم 11184 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان اجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحاماة قد نصت على ان " يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا " ونصت المادة 18 منه على ان " تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذا كان قرارها بفرض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " كما نصت المادة 19 من ذات القانون على ان " لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ، ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى النظام بعد سماع أقواله ولطلب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة " لما كان ذلك وكان الطعن حسبما سبق الاشارة اليه ينصب فى حقيقة الامر على القرار الصادر برفض طلب الطاعن اعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من 24 من يناير سنة 1996 تاريخ قيده السابق به وليس القرار الصادر بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين كما جاء فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بدلالة ما اورده الطاعن بصحيفة طعنه من ان النقابة أعادت قيده بالجدول العام وان لجنة القبول بها قررت بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1998 قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين مما يجعل أمر التظلم من نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين غير ذى موضوع وكان مؤدى النصوص السابقة فى صريح ألفاظها يفصح بجلاء على ان الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق انما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه اما وانها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها بنظره وباحالتها الى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها فان محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض هى الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانونا فانه يتعين الغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 7 من فبراير سنة 2000 واحالة الطعن اليها للفصل فيه.