الطعن رقم 4883 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان اجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 156 مكررا من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت فى فقرتها الاولى على ان " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وانما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الادارى فان طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ولا يغير من ذلك ان محكمة القضاء الادارى فان طعنه يكون غير جائز امام هذه المحكمة ولايغير من ذلك ان محكمة القضاء الادارى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات لأنه مادام انه قانون المحاماه قد اورد نصا خاصا يحكم هذه الحالة الماثلة وافرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الاجراءات التى يرفع بها الطعن فانه لايجوز الالتجاء الى سواه مما يفصح عن عدم قبول الطعن .