⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-4-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ اثر رفع الدعوى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ العمولة
⚖️ انهاء عقد العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وإذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة التي يطالب بها الطاعن في دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذي كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و هى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى إعتباراً من 1965/5/1 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى و أضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة إبتداء من هذا التاريخ ، فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان عقد عمل الطاعن قد إنتهى بفصله فى 1966/11/26 و كان قد تسلم قبل ذلك بياناً بما يستحقه من عمولة حتى تاريخ إلغائها و لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى 1968/1/30 بعد إنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حقه فى المطالبة بتلك العمولة بالتقادم الحولى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .