⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-3-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً و بالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية ، فإنها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 ، 59 منه ، و يتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بأعتباره تنازلاً جزئياً و إلا إلتزم بدفع الضرييبة عن سنة كاملة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلتزم بالإخطار عن بيع سيارته الأجرة و يحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن و بحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض المطعون ضده الثانى على ربط الضريبة كان عاما بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه و لهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة و تفصيلاً ، و إنه "أى الممول" لم يحضر أمام لجنة الطعن و لم يبد " دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين و إنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها و إستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز له إبداؤه و لو لأول مرة أمام المحكمة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .