الطعن رقم 322 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-11-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب حسن سليم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها في 21/9/1967 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 406 بتاريخ 28/4/1968 بالمطالبة بأجره قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني، وإذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن طلباته الأولى منها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط.