الطعن رقم 273 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنة وهى شركة مساهمة ارسلت فى 20 يوليه سنة 1945 الى مصلحة الضرائب المطعون عليها اقرارا بارباحها مصحوبا بميزانيتها عن سنتى 1943 - 1944 و 1944 - 1945 وقيمة الضرائب العادية والاستثناية المستحقة وفقا لافرارها وفى 15 ديسمبر سنة 1945 اعلن مامور الضرائب الشركة على نموذجين رقم 18 بالتعديلات التى راى ادخالها على الاقرار المذكور مع تكليفها بابداء ملاحظاتها فى خلال عشرين يوما وفى 31 ديسمبر سنة 1945 ارسلت الشركة ملاحظاتها وفى 5 مارس سنة 1946 اعلن المامور الشركة باربعة اوراد ضرائب على النماذج رقم 4 مع التبيه عليها بالدفع وردان منها يتعلقان بالضريبة العادية والاخران يتعلقان بضريبة الارباح الاستثنائية وفى 8 مارس 1946 كتبت الشركة الى المامور تطلب موافقتها بتفاصيل ارقام الارباح الصافية التى قدرها بعد التعديلات التى ادخلها وفى 19 مارس سنة 1946 رد المامور موافيا اياها بالبيانات المطلوبة وفى 31 مايو سنة 1946 ارسلت الشركة الى مصلحة الضرائب شيكا يبمبلغ 2700 ج و فى 18 يونيه 1946 طلبت الشركة اعادة فحص التقديرات الاولى الصادرة بها النماذج رقم 4 المؤرخة فى 5 مارس سنة 1946 وفى 17 اغسطس سنة 1946 وبعد ان فحص المامور من جديد حسابات الشركة ومستنداتها اعلنها بثلاثة نماذج جديدة رقم 18 يبين منها ان ارقام الارباح الخاضعة للضريبة بعد التعديل الثانى بقيت كما هى معتمدة بموجب اربعة نماذج رقم 4 المعلنة فى 5 مارس سنة 1946 مع فرق بضعة جنيهات ثم طلبت المصلحة من الشركة دفع الضريبتين العادية والاستثنائية كما حددت فى النماذج المعلنة فى 5 مارس سنة 1946 وفى 28 ديسمبر سنة 1946 اعلنت الشركة مصلحة الضرائب بصحيفة الدعوى رقم 503 سنة 70 ق اسكندرية المختلطة وطلبت الحكم بعدم صحة تقدير مصلحة الضرائب لا رباحها وبالتالى عدم صحة الضريبة التى فرضت على اساس هذا التقدير وبراءة ذمتها من الضريبة المستحقة عن السنتين الحاليتين محل النزاع وبالزام ذمتها من الضريبة المستحقة عن السنتي الحاليتين محل النزاع وبالزام مصلحة الضارئب برد مبلغ 1887 جنيها و 929 م مع الفوائد والمصروفات ثم عدلت الطاعنة طلباتها الى مبلغ 10835 ج و 984 م والوفائد من تاريخ كل مبلغ دفعته الى المصلحة وفوائد مبلغ 1081 ج و 249 م اعتبار من 31 مارس سنة 1947 فدفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عنه فى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 وفى 19 يناير سنة 1949 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة لقيمة الهدايا المدعى بتقديمها من الشركة وفرق مصاريف السفر وسقوط حق الشركة بالنسبة اليهما وبرفض الدفع فيما يتعلق بباقى الطلبات فاستانفت المطعون عليها الحكم كما استانفته الشركة فيما لم يحكم لها به وقيد الاستئنافان برقمى 470 سنة 74 ق مختلط 135 سة 5 تجارى وفى 27 ابريل سنة 1950حكمت محكمة استئناف الاسكندرية اولا برفض استئناف الشركة وثانيا فيما يتعلق باستئناف مصلحة الضرائب بالغاء الحكم المستانف وقبول الدفع وعدم قبول الطعن المقدم من الشركة لرفعه بعد الميعاد فقررت الشركة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل اولها فى ان الحكم اخطا فى تطبيق المادتين 45 و 97 من القانون رقم 14 سنة 1939 وشابه القصور اذ لم يأخذ بالتفرقة التى وردت فى الحكم الابتدائى بين ما اذا كان الطعن متعلقا بالارقام التى حددتها مصلحة الضرائب للارباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 وبين ما اذا كان متعلقا بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الانف الذكر مع ان هذه التفرقة قد استقر عليها القضاء ومع ان طلبات الطاعنة بشان الارقام محل النزاع كما هى واردة بالحكم الابتدائى تتعلق بمبدأ فرض الضريبة بشان الارقام محل النزاع كما هى واردة بالحكم الابتدائى تتعلق بمبدأ فرض الضريبة لا بمقدارها اما وجه القصور فهو ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان مصلحة الضرائب بعد ربط الضريبة واعلان الشركة بها على النموذج رقم 4 تكون قد استنفذت اختصاصها لم يبين الاسباب التى تمنع المامور من ان يعيد النظر فى تقديراته بعد اعلان الممول بها على النموذج رقم 4 حتى لو ظهر له ما يستوجب اعادة النظر وحتى لو ادخل فى الربط عناصر لم تعلن من قبل للممول على النموذج رقم 18 وفقا لاحكام القانون مما يستوجب استبعاد المربط الاول واعادة الاجراءات بارسال نموذج رقم 18 جديد كما هو الحال فى الدعوى
ومن حيث ان الشق الاول من هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه " من ان التفرقة التى اخذت بها محكمة اول درجة ليس لها اى سند من القانون اذ ان المادة 45 حين نصت على حالة الطعن فى الارقام انما قصدت جميع حالات الطعن وذلك لان كل طعن ايا كان سببه يؤدى دائما فيما يتعلق بالضريبة الى ارقام ولو ان القانون افترض وجود حالات لا يكون النزاع فيها متعلقا بارقام لنص على هذه الحالات وجعل لها حكما فى نفس المادة او فى الباب الذى وردت فيه هذه المادة اما وهو لم يفعل فمدلول هذا ان حكم هذه المادة شامل لكل الوان المنازعات " وهذا الذى قرره الحكم لا خطا فيه ذلك بان الشارع راى ان فى تقصير المواعيد واختصار بعض الاجراءات فائدة للوصول الى تقدير الضريبة فى اقرب وقت وان ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوما ولا تتحقق هذه الفائدة اذ اخذ بالتفرقة التى تقول بها الطاعنة وهى بعد تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 سنة 1950 بتعديل المادة 45 اذ ورد فيه بشان المادة المذكورة " ان بعض المحاكم ظنت ان حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون 14 سنة 1939 انما يكون عند المنازعة فى تقدير الارقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف اسس الربط نفسها وطبيعى ان المشرع وقد حدد اجلا للطع فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الانتهاء من كل منازعة سواء اكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الارقام او على اسس التقدير او على التطبيق القانونى والا لظلت الامور بغير ضابط عددا طويلا من السنين وهو امر له خطورته يضاف الى ذلك ان حق الطعن هو حق موضوعى اذا تقرر فانما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه واحكامه كما ورد فيه بشان المادة 97 من القانون 14 سنة 1939 انه " لما كانت المحاكم المختلطة قد ارتات ان المطعون المنصوص بالمادتين 45 و 54 من القانون 14 سنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الارقام دون سواها وبهذا خلفت حقا موضوعيا غير مقرر بالتشريع الحالى فضلا عما يصيب الاموال العامة من تقلقل اذ تظن الدولة مهددة زمنا طويلا برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " ومن ذلك كله يبين ان الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار اليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على اقرارات الشركة سواء اكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الارقام ام على الاساس الذى تربط عليه الضريبة وان عبارة " الارقام المقدمة من الشركة " وعبارة بحق المصلحة تصحيح هذه الارقام " الواردتين فى المادة 45 لا تعنيان ان الامر يقف عند تصحيح الارقام والاخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون الا بتنازلها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة المذكورة من انه اذا كا الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 و 44 من القانون وتبين للمامور بعد تقديم الايضاحات والادلة التى يكون قد طلبها او بعد فحص حساباتها ان هناك ما يحمله على ربط الضريبة على اساس يختلف عما ورد فى الاقرار فيجب عليه ان يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالبا اليها ملاحظاتها بصفة نهائية فان لم يقتنع المامور بالملاحظات الجديدة كان له ان يربط الضريبة على الاساس الذى يستقر رايه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون "
ومن حيث ان الشق الثانى من هذا السبب مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان ما تقوله الشركة " ان ميعاد الطعن لم ينته اذ انه فتح ثانية عندما اعادت المصلحة التقدير واخطرت به الشركة بمقتضى النموذج رقم 18 بتاريخ 19 مارس سنة 1949 ثم لم تربط الضريبة نهائيا بعد ذلك بمقتضى النموذج رقم 4 قد استنفذت اختصاصها فليس لها ان تعيد النظر فى تقديرها الذى اعلنت به الممول بل يعتبر هذا التقرير مقيدا لها وكل ما صدر من المامور بعد ذلك لا يعتد به ولا ترتب عليه اى اثر قانونى " وهذا الذى جاء بالحكم لا قصور فيه اذ لم تكن المحكمة بحاجة الى التعرض للاحوال التىىتستوجب اعادة الربط وما يترتب على الربط الجديد من نتائج لان الشركة الطاعنة لم تقدم ما يثبت انها تمسكت لديها بان حالتها هى من ضمن تلك الاحوال بل ان الثابت من واقعات الدعوى ان الممورية اصرت على تقديرها الازل المعلن للشركة الطاعنة فى 5 مارس سنة 1946
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اخطا فى القانون ةاذ قضى بعدم قبول الدعوى مع ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها بان مامور الضرائب خالف القانون ولم يعلن الطاعنة على النموذج رقم 18 بتقديره لراس المال المستثمر تمهيدا لتحديد الارباح االستثنائية حتى يتسنى لها ابداء ملاحظاتها على هذا التقدير وانما اعلنها بالربط على النموذج رقم 4 بدفع الضريبة دون ان ياخذ بالزيادة التى اضافتها الشركة الى راس مالها فى 28 فبراير سنة 1945 والتى كان يجب اعتبارها فى تحديد راس المال المستثمر فى شهرى مارس وابريل سنة 1945 قولا منه انها بقيت فى البنك بدون استعمال فى الشهرين المذكورين مع ما فى ذلك من الخطا فى تطبيق المادة 4 من القانون 60 سنة 1941 والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان الثابت من الاوراق ان الطاعنة اعلنت بالاوراد بالضريبة على الارباح العادية والاسثنائية فى 5 مارس سنة 1946 فكان لزاما ان تقدم طعنها فى هذا التقدير فى خلال الخمسة عشرة يوما المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 60 سنة 1941 فى شان الطعن فى تقدير الضريبة على الارباح الاستثنائية ايا كان سبب الطعن فى التقدير ولو كان مبينا على بطلان الاجراءات وعندئذ كان لها ان تدلى فيه بكافة دفوعها اما وقد فوتت هذا الميعاد على ما سبق بيانه فقد اغلق امامها باب الطعن واصبح التقدير نهائيا ومن ثم لا يعيب الحكم بعد ان قضى بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ان لا يكون قد تعرض لدفاعها المشار اليه
ومن حيث ان لذلك يكون الطعن على اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأى الشارع في مسائل الضرائب أن في تقصير المواعيد واختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة في أقرب وقت وأن ذلك في مصلحة الممول كما هو في مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن في تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً ولا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التي تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التي حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسري عليه الميعاد الوارد في المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة في ذاته فيسري عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر. كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح في تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن في تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة في تقدير الأرقام التي تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها. . . وطبيعي أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن في تقديرات المصلحة يكون غرضه الانتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف في الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانوني وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعي إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد ارتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالي فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالي ". ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد في المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف في الأرقام أم على الأساس الذي تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين في المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة في المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر في 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحي ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدلة التي يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد في الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذي يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الشركة الطاعنة أعلنت بالأوراد الخاصة بالضريبة على الأرباح العادية والاستثنائية فكان لزاماً عليها أن تقدم طعنها في هذا التقدير في خلال الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي التي أحالت عليها المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 في شأن الطعن في تقدير الضريبة على الأرباح الاستثنائية أيا كان سبب الطعن في التقدير ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات وعندئذ كان لها أن تدلى فيه بكافه دفوعها أما وقد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح التقدير نهائياً ومن ثم فلا يعيب الحكم بعد أن قضى بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد أن لا يكون قد تعرض لدفاعها المؤسس على بطلان في الإجراءات.