⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-4-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فأنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنة على أسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فيما إذا كان المبلغ المطالب به محسوباً على أساس ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى خدمة الطاعن - العامل - يوازى قيمة الإشتراك عن المعاشات و التعويضات محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية . من مواد إصدار القانون 91 للسنة 1959 فيعتبر ما يطالب به الطاعن مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز أن توجه إلا إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بأعتبار أنه قد حل محلها نظام المعاش أو التعويض حسب الأحوال ، أم أنها تزيد على ذلك فيعتبر من قبيل الميزة الإضافية التى نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام أصحاب الأعمال بتأديتها إلى هيئة التأمينات الإجتماعية على أن تصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض رغم أن هذه التفرقة جوهرية و هامة و مؤثرة على الفصل فى الدعوى ، ذلك أنها لو إنتهت إلى أن هناك ثمة مبالغ من تلك المطالب بها تعتبر من قبيل الميزة الإضافية ، و كان الحاصل فى الدعوى أن هذه المبالغ هى محل نزاع من المطعون ضدها الأولى و لم تدع الوفاء بها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لحساب الطاعن فإن دعوى هذا الأخير قبلها بالمطالبة بها لا تكون مخالفة لنصوص القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث ذلك و لم يقل كلمته فيه و أعتبر أن المبالغ المطالب به محسوباً على أساس مرتب ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى الخدمة هو على إطلاقه مكافأة نهاية خدمة لا توجه المطالبة به الا لهيئة التأمينات الإجتماعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب ، و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد وصف ما طالب به فى هذا الشأن بأنه مكافأة نهاية الخدمة إذ من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر .