⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13268 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-21
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الاستاذ ........ المحامى قد قرر بالطعن فى 9 من يوليه سنة 1995 عن نفسه وبصفته وكيلا عن اربعة و عشرين محاميا مصدق على توقيعاتهم فى قرار دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين فى 9 من يونيه سنة 1995 والتى تأجلت ليوم 23 من يونيه سنة 1995 وبطلان تشكيلها وانعقادها وما صدر عنها من قرارت وفى التاريخ ذاته قدم الى قلم كتاب محكمة النقض تقريرا بالطعن مسببا موقعا عليه من خمسة وعشرين محاميا ومرفق به ورقة مستقلة موقعا عليها من تسع محامين آخرين ومصدق على توقيعاتهم جميعا لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على انه " يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة - الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم ...." لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من اوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين وبالتالى يقل عن النصاب القانونى . فان الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلا .