الطعن رقم 278 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-5-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية بشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .