⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-1-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ العمولة
⚖️ حقوق مختلفة للعامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنبطاوى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . و لا يجدى الطاعن التحدى بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها و بعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته و أنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة الى أن إغفال المحضر فى الصورة المعلنة لفظ " تابعته" فقط دون بقية البيانات التى ضمنها أصل إعلان الصحيفة فى هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه و هى تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التى يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ فى صورة الإعلان قد تحققت ، و بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى إستحقاق االأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع أو التحصيل ، الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ذلك التوزيع و هذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها و نقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .