⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-3-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبة الحمد والفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى في 27/2/1965 بالمطالبة بحقوقه العمالية المرتبة له على الفصل قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في 6/5/1964 أي خلال الميعاد الذي يجرى به نص المادة 698/1 من القانون المدني. وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة في 29/9/1966 إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل عن أي من طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط.