الطعن رقم 203 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-6-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأة مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و إنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التى يتضمنها سند الشحن - سواء كانت عادية أو إستثنائية - إلا إذا ثبت إرتباط الشاحن بسند الشحن و قبوله ما إحتواه من شروط إما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف و الملابسات ، ذلك أن عقد النقل البحرى لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على أن يتولى أولهما نقل البضاعة للثانى و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم فإن المعول عليه فى إنعقاد هذا العقد و الإلتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذى يبدأ به إرتباط المرسل إليه بسند الشحن و يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن منذ إرتباط الأخير به .