الطعن رقم 177 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-6-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان إلا أن الكتابة التى أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هو شرط لإثباته ، و من ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ظرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ أرتباط الأخير به ، و إذ كانت الطاعنة لم تنازع فى إنعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص - فى حدود سلطته الموضوعية - قبول الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروط عادية أو إستثنائية - من قرينة إستلامه السند دون أى أعتراض و من قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ و إستخلص علم و قبول الطاعنة - المرسل إليها - بشروط سند الشحن المشار إليه بما فى ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن - من إستنادها إليه و مطالبتها بتنفيذه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .