⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 171 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-12-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التغيير فى العين واوجه استعمالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة جـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد الإيجار امتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم تكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للإتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الإتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم في القضية رقم..... المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً في حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.