⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-12-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر و ليس بالأيام و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فى 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الإجراء بإعتباره فى نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و إنما يبدأ الحساب إعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت فى 1971/10/14 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات .