⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - تقرير المحكمة
⚖️ النطق به
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم لمطعون فيه باقى اوراق الطعن تتحصل فى انه نزعت ملكية المطعون عليه الاول ............... من 3 افدنة و 9 قراريط و 8 اسهم وبيعت بالمزاد ورسا مزادها على الطاعن ...............فى 16 ابريل سنة 1938 وبموجب عقد مؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1938 باع الطاعن هذا القدر الى المطعون عليه الاول مقابل 415 ج التزم المطعون عليه الاول بدفعها فى مدة لا تزيد على سنتين وفى 7 ديسمبر سنة 1940 باع المطعون عليه الاول الطاعن 1 فدان و 16 قيراط و 8 اسهم من هذا القدر مقابل مبلغ 200 ج بموجب عقد ورد فيه انه باستنزال 200 ج من 415 ج يكون الباقى فى ذمة المطعون عليه الاول 215 ج تنازل الطاعن عن 65 ج منها والتزم المطعون عليه الاول بدفع الباقى وقدره 1500 ج فى 7 ديسمبر سنة 1942 - ولما كانت المطعون عليها الثانية............... تداين الطاعن بمبلغ 140 ج بموجب سند الى المطعون عليه الاول ان ذمته قد برئت من الدين الذى عليه للطاعن فيما عدا عشرة جنيهات عرضها عليه وطلب اليه ان يحرر له عقدا بباقى الاطيان فابى فاقام عليه الدعوى رقم 109 سنة 1943 سوهاج وحجز تحت يده على مبلغ 140 ج وطلب الحكم تثبيت الحجز واثبات لتعاقد الحاصل مع الطاعن عن 3 افدنة و 9 قراريط و8 اسهم فطعن الطاعن بالتزوير فى السند المؤرخ فى 21 يونيه سنة 1942 والعقد المؤرخ 7 ديسمبر 1940 واعلن المطعون عليهما بدعوى التزوير بصحيفة فى 15 يونيه 1943 ذكر فيها ن عقد 7 من ديسمبر سنة 1940 مزور ولم يصدر منه والامضاء الموقع بها عليه والمنسوبة اليه مقلدة كما ذكر ان السند المؤرخ فى 21 يونيه 1942 صحيح بالنسبة لمبلغ 40 ج فقط وان رقم 1 الموضوع فى خانة المئات محشور وان سبب تحرير هذا السند انه اشترى من المطعون عليها الثانية اطيانا ثمنها 150 ج دفع اليها منه 65 ج ثم 45 ج فاصبح الباقى 40 ج هو الذى حرر به السند المطعون عليها الثانية ان السند المذكور المقدم من الطاعن عدل عنه وحرر بدلا منه السند المطعون فيه وانها ى 16 يونيه سنة 1942 باعت للطاعن اطيانا مقابل 150 ج ذكر بالعقد انها دفعت فورا فى حين انه لم يدفع منها الا عشرة جنيهات فابقت العقد تحت يدها حتى يدفع الطاعن باقى الثمن فلما عجز عن دفعه استبدل بالعقد اتفاق اخر بحضور............... التزم بمقتضاه الطاعن ان يدفع الى المطعون عليها الثانية 55 ج فورا وحرر بالباقى وقدره 85 ج فى 18 يونيه سنة 1942 هو الذى قدمه الطاعن اتفق لى ان يدفع الطاعن 40 ج فى 20 من يونيه 1942 وان يدفع الباقى في اغسطس سنة 1942 ولكن الطاعن لم يدفع ال 55 ج فعدل عن الاتفاق لمذكور ونزعت منه امضاء الطاعن وسلم اليه وحرر فى 21 يونيه سنة 1942 السند المطعون فيه بمبلغ 140 ج باقى ثمن الاطيان وان الذى حرر هذا السند هو............... ووقع عليه شاهدا وفى جلسة 2 نوفمبر سنة 1944 قرر انه يطعن فى السند بالتزوير وان الامضاء المنسوبة اليه والامضاء لمنسوبة الى الشاهد ............... مزورتان وقرر بالطعن التزوير فى قلم الكتاب فى 16 نوفمبر سنة 1944 كما اقام............... الشاهد دعوى تزوير اصلية رقم 35 سنة 1945 نظرت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1944 مع دعويى التزوير الفرعيتين المقامتين من الطاعن ثم قدم فيها اقرار من ............ بان السند المحرر فى 21 يونيه سنة 1942 صحيح ومكتوب بخطه صلبا وتوقيعا وقرر وكيله ترك المرافعة فحكمت المحكمة باثبات ذلك - وفى 29 مارس سنة 1945 حكمت المحكمة اولا - بضم دعويى التزوير الفرعيتين احداهما الى الاخرى وثانيا : برفضهما فاستانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 32 سنة 21 ق استئناف اسيوط وفى 26 مايو سنة 1948 حكمت محكمة استئناف اسيوط بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير الخطوط ميرازين الدين لاداء المامورية المبينة بالسباب ذلك الحكم باشر لخبير ماموريته وقدم تقريره واثبت فيه ان الامضاءين المنسوبتين لى الطاعن على العقد والسند المطعون فيهما تتحدان مع امضاءاته التى اقر بها وانهما صدرتا منه وليستا منقولتين ولا مقلدين بها على السند لمحرر فى 21 يونيه 1942 صحيحة اما الامضاء الموقع بها على العقد المؤرخ 7 من ديسمبر سنة 1940 فليست صحيحة وفى 7 يونيه سنة 1950 حكمت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على ستة اسباب حاصل الثالثة الاولى منهاانه وقع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم من ثلاثة وجوه الاول اذ حددت المحكمة للنطق بالحكم يوم 6 يونية سنة 1950 ولكنها لم تصدره الا فى يوم 7 يونيه واقتصرت على اثبات عبارة فى محضر الجلسة تفيد تاجيل النطق بالحكم الى يوم 7 يونيه لاشتغال الاستاذ حسن عبد الوها بمحكمة جنايات سوهاج دون ان تبين متى دونت ههذ العبارة مع ان الثابت من الصور الرسمية المقدمة ضمن اوراق الطعن ان الاستاذ ............ كان مشغولا بمحكمة جنايات وهاج يومى 6 و 7 يونيه كما ان الثابت فى جدول المحكمة ان القضية اجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم يوم 7 يونيه ومع انه كان يتعين على المحكمة وفقا للمادتين 344 و 345 من قانون المرافعات اذ رات تاجيل النطق بالحكم ان تنعقد فى يوم 6 يونيه المحدد اصلا للنطق به وان تصدر قرارها بالتاجيل فى جلسة علنية ليون طرفا الدعوى على علم بما تم فيها فيتمكنان من مراقبة صحة الاجراءات والوجه الثانى اذ حجزت المحكمة القضية للحكم دون ان تفض المظروف وتطلع على الاوراق المزورة ودون ان تستجيب الى المطلب المقدم منه فى 28 مايو 1950 بتمكينه من الاطلاع على الندين المكطعون فيهما حتى يستطيع مقارنتهما بما ورد عنهما بالتقريرين المقدمين وليستثنى له اثبات صحة التقرير الاستشارى - مكتفية بما اثبتته فى الحكم من انها اطلعت على المظروف قبل صدور الحكم وانه كان فى مكن الطاعن ان يطلع عليه عندما قامت المحكمة بعملية المضاهاة ومع مخالفة ذلك للمادة 27 من قانون المرافعات التى توجب حضور الكاتب مع المحكمة فى جميع اجراءات الاثبات وتحرير محضر بذلك ومع ان الاطلاع على المظروف لا يغنى عن الاطلاع على المستندات المطعون فيها التى يحتويها كما ان الثابت ن الهيئة التى اصدرت الحكم لم تنظر الدعوى قبل 18 من مايو سنة 1950 التى حجزت فيها القضية للحكم فلا يغنى اطلاع الهيئة السابقة على الاوراق المطعون فيها عند ندب الخبير فيها عن اطلاعها هى عليها - والوجه الثالث اذ لم تستجب المحكمة الى ما طلبه الطاعن من الامر بفض المظروف وتمكينه من الاطلاع عليه بحجة ان الطاعن داب على تعطيل الدعوى وانه كان يمكنه الاطلاع على الاوراق المطعون فيها عندما قامت المحكمة بعملية المضاهاة مع ان الثابت من محاضر الجلسات ان الطاعن لم يعمل على تاجيل نظر القضية ومع ان الاطلاع وقت المضاهاة لا يغنى عن الاطلاع بعد ان قدم الخبير الاستشارى تقريره حتى يتمكن الطاعن من معرفة الماديات التى تؤيد ذلك التقرير ومن حيث ان هذا السبب بجميع وجوهها مردود اولا بنه يبين من الاطلاع على الصورة الرمية المقدمة لمحاضر الجلسات ان المحكمة انعقدت فى يوم الخميس 18 مايو سنة 1950 وقررت بعد سماع اقوال الطرفين ان الحكم يصدر يوم 6 يونيه ثم اثبت فى المحضر انه نظر لانشغال الاستاذ .............. وكيل المحكمة بدور جنايات سوهاج تقرر مد اجل حكم جلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور انعقدت المحكمة واصدرت حكمها المطعون فيه فى جلسة علنية - فاجيل النطق بالحكم ادريا لليوم الثانى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سببا لبطلان الحكم اما ما يقوله الطاعن خاصا بما ورد فى الجدول الاستئنافى فلا قيمة له اذ ان العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات ومرردود ثانيا بما قالته المحكمة من انها اطلعت على المظروف لا علاقه والا كان قولها بالاطلاع عبثا اما تحرير حضر بفض المظروف والاطلاع على محتوياته فليس بلازم لان هذا المظروف وما احتواه لا يعدو كونه من اوراق القضية لاجراء من اجارءاتها وليس من واجب المحكمة ان تحضر كاتبا كلما اردات الاطلاع على ورقة من اوراق الدعوى ومردود ثالثا بما ورد فى احكم ردا على ما طلبه الطاعن من تمكينه من الاطلاع على المظروف بعد حجز القضية للحكم بانه كان فى مكنته الاطلاع عليه عندما قامت المحكمة بعملية المضاهاة وليس فى هذا اخلال بحق الطاعن فى الدفاع بعد ان قدم الى المحكمة تقريرا استشاريا وابدى كل ما لديه من اوجه دفاع قبل اقفال باب المرافعة ومن حيث ان السببن الرابع والخامس يتحصلان فى ان الحكم شابه القصور من وجهين الاول ا لم ترد المحكمة على ما طلبه الطاعن فى صحيفة الاستئناف من تحقيق امضاء ............. المحرر لسن المطعون فيه المؤرخ 21 يونيه سنة 1945 ومقارنتها بالامضاء الثابتة له على التوكيل الصادر منه مع ما لم لهذا التحقيق من الاثر فى نتيجة الدعوى والثانى اذ لم يرد الحكم على اسباب الاستئناف التى ضمنها الطاعن استئنافه ولا على الادلة الفنية التى اوردها الخبير الاسشارى فى تقريره ومن حيث ان هذين السببين مردودان اولا بما جاء الحكم لاابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من ان : زواية المدعى عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) تايدت بالاقرار المقدم من ............. فى القضية المضمونة رقم 35 سنة 1945 كلى سوهاج وجاء فيه ن السند المحرر بمبلغ 140 ج صحيح ومكتوب بخطه صلبا وتوقيعا كما تايد العدول عن السند المؤرخ فى 18 يونيه سنة 1942 برجوع السند مكتوب بخطه وفى هذا الرد الكافى على طلب الطاعن ومردود ثانيا بان ما ينعاه الطاعن من قصور فى الحكم غير مقبول اذ لم يبين الاوجه التى منها صحيفة استئناف وغفل الرد عليها ومردود اخيرا بانه لا يعيب الحكم وقد اخذ بتقرير الخبير لمعين فى الدعوى ان لا يرد باسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى اذ فى اخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يفيد ان المحكمة لم تر فى التقرير الاستاشارى ما يغير وجه الراى فى الحكم ومن يث ان السبب السادس يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال اذ اخذ برواية المطعون عليها ع مخالفتها للعقد المكتوب فى 16 يونيه سنة 1942 الدال على بيعها للطاعن اطيانا مقابل 150 ج افرت بقبضها - ومع ان مقتضى روايتها ان تحجز تحتيدها هذا العقد لغاية يوم 18 يونيه سنة 1942 تاريخ السند المقدم من الطاعن وتسلمه له مقابل استلامها السند المؤرخ 18 يونيه وذلك ينفى العلة فى تحرير الطاعن سندا اخر فى 21 يونيه سنة 1942 وهو السند المطعون فيه وقد اخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوراية مع مخالفتها للمعقول وللعقد المكتوب واستند فى معرض الرد على دفاع الطاعن الى الدعوى رقم 35 سنة 1945 كلى سوهاج المقول بان ............. قدم فيها اقرارا بصحة السند لمطعون فيه مع ان هذه الدعوى لم ضم الى الملف الاستئنافى حتى تتمكن محكمة الاستئناف من مراقبة صحة اسباب الحكم الابتدائى ومن حيث ان هذا السبب مردود اولا بما جاء فى الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من ان الطاعن كان مسلما بصحة امضائه على السند المؤرخ فى 21 يونيه سنة 1942 اذ لم يطعن الا فى قيمة المبلغ الورد به وذكر ان صحته 40 ج لا 40 ج وان رقم 1 فى خانة المئات اضيف بطريق التحشير وانه بان للمحكمة من المضاهاة التى اجريتها فى 2 نوفمبر 1944 ان الرقم الهندى المكون لعدد 140 مكتوب بطريقة طبيعية وليس فيه تحشير كما انه مكتوب بالحروف بطريقة طبيعية وان رواية المطعون عليها الثانية تايدت بالاقرار المقدم من ............. فى القضية المضمومة رقم 35 سنة 1945 كلى سوهاج بان السند المحرر بمبلغ 140 ج صحيح ومكتوب بخطه صلبا وتوقيعا - وبما اضافة الحكم المطعون فيه الى ذلك من ان للمحكمة الاستئنافية ندبت خبيرا اثبت فى تقريره صحة السند المذكور وتلك اسباب تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها المحكمة وليس فيها خطا فى القانون ذلك بان للمحكمة فى دعوى التزوير ان تخذ من اوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتاته من صحة الامضاء المطعون فيها وما ورد فى هذا السبب ليس فى حقيقته الا جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع - اما قول الطاعن بان القضية رقم 35 سنة 1945 لى سوهاج المقول بان ............. قدم فيها اقرارا بصحة السند المطعون فيه لم تكن مضمونة لاوراق الدعوى اثناء نظرها استئنافيا فهو عارض عن الدليل ومن حيث ان يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي والنطق به في اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة انعقدت في يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت في المحضر أنه نظراً لاشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفي اليوم المذكور انعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة علنية، فإن القول بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم يكون على غير أساس، أما التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم في يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبرة هي بما ورد في محاضر الجلسات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قررت أنها اطلعت على المظروف المحتوي على محرر مطعون فيه بالتزوير قبل صدور الحكم فإن هذه العبارة تفيد أنها اطلعت على محتويات المظروف لا غلافه وإلا كان قولها بالإطلاع عبثاً، أما تحرير محضر بفض المظروف والإطلاع على محتوياته فليس بلازم لأن هذا المظروف وما احتواه لا يعدو كونه من أوراق القضية لا إجراء من إجراءاتها وليس من واجب المحكمة أن تحضر كاتباً كلما أرادت الإطلاع على ورقه من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الاستشاري بأسباب خاصة ذلك أن في أخذه بتقرير الخبير المعين في الدعوى ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير وجه الرأي في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التي ضمنها صحيفة استئنافه والتي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة في دعوى التزوير أن تستدل على وقوعه أو انتفائه بما تستخلصه من القرائن فلا عليها إن هي اتخذت من أوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الإمضاء المطعون فيها.