⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-6-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم فى الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1963/7/1 و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف ، و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أمور شاملة لا تضاف إليها المنح ، فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهورى المشار إليه المطالبة بأية زيادة فى أجورهم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية عمال الشركة المعنية بعد 1963/7/1 فى الإنتفاع بالحقوق و المزايا التى نصت عليها نظم الشركة و قواعدها و إتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما فى ذلك إضافة المنح و إعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التى عينوا فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .