الطعن رقم 122 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-1-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد والفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت - و على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية فى 1966/6/19 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، ثم أعتمد تعيينه فى 1967/10/14 فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة ، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة ، و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بخبرة المطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .