الطعن رقم 103 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-3-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى محمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى بل يكفى أن يسلم صورة الإعلان فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على أسم وصفة من سلمت إليه صورتها و توقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، و مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون فى حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه فى حالة إمتناعه عن تسلمها ، و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة ، أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول هذا الإمتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة .