⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-12-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ انهاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر ، و أن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هى المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و منها وقوع إعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر فى الصحف - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .