الطعن رقم 2 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-11-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصفية الشركات
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر فى تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول " مورث المطعون ضدهم " قد توفى فى 1954/12/12 إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة فى سنة مالية كاملة إبتداء من 1954/5/1 حتى 1955/4/30 رغم وفاة الشريك المتضامن فى 1954/12/12 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد فى مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت فى مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت فى يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا فى تصفيتها .