الطعن رقم 633 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1978-4-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النزاع فى الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هى حق الطاعن فيما يطالب به من بدل إنتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1965/7/1 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن فى هذا البدل أو عدم أحقيته و بالتالى فإن الدعوى تقدر بإعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات ، و كان الحق فى بدل الإنتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدى له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 411 من ذات القانون و من ثم فإنها تخرج عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية .