الطعن رقم 616 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1978-4-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951 ، - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 1 - أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هى تلك الصورة الممضاه من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر , و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للإحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء ، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .