⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1978-11-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - مسائل متنوعة فى تحديد الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ الحكم فى الطعن - قرارات غرفة المشورة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج صبحى ورزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون عليه - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة و لمحكمة النقض - أن يثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف و بقبوله شكلاً ثم حكمت بتاريخ 1971/4/22 فى الموضوع و كان الثابت أن صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على القضاء الموضوعى فى الإستئناف ، فلا يسوغ للمطعون عليهم العود إلى التمسك فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام لأن الحكم الصادر فى الدفع - أياً كان وجه الرأى فيه - خارج عن نطاق الطعن الماثل ، لا يغير من ذلك سبق إقامة المطعون عليهم طعناً بطريق النقض على الحكم الصادر فى الدفع بعدم جواز الإستئناف طالما صدر القضاء الموضوعى لصالحهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 آنفة الذكر إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على حكم صادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن و إنما إلى رفضه موضوعاً ، و لا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 13 لسنة 1973 من تعديل جرى على المادة 263 من قانون المرافعات ، ناط بموجبه الدوائر المدنية بمحكمة النقض - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - مراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو فى حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن إدعى بصورية عقدى الإيجار الصادرين للمطعون عليه الرابع و إستدل عليه بعدم تقديم أول العقدين عند ربط الضريبة العقارية فمن حق الحكم أن يمحص هذا الدفاع و أن يحققه و لا عليه إذا أطرح دفاع الطاعن على سند من أن عملية فرض العوائد تتم فى غيبة الملاك الذين لا يتوانون عن إستغلال كافة الوسائل لخفض هذه الضريبة ، و هو قضاء مبنى على المعلومات المستقاه من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها .