⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1978-2-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة القانونية والمقاصة القضائية
⚖️ دستور
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ اجر العامل
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقىالمليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961 - لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ بهذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لها من آثار فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تلقائية ، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و قصد المشرع منه ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم فى الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول اوظائف المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة منها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و كان العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك الائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت ، و كان مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.