⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1978-6-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ رد القضاة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج وغير المقبول
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم و قضى فى طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، إذ أن موضوع الإستئناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار المطلوب رده - عضواً فيها و لم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تنحيته عن نظر موضوع الإستئناف المذكور ، فإن النعى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من النص فى المادة 159 من قانون المرافعات على أن " حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة .." إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى طلب الرد بالرفض ، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأى فى جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون .