الطعن رقم 381 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1978-1-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ الخصومة فى الدعوى
⚖️ انهاء عقد العمل
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل و لا يكفى لخروجه مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى فى خصوص موقف المطعون ضده الثانى من الطاعنة فى هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه إليه طلبات ما فأنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامه أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضده الثانى متضامنين ، إذ لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن و فى الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 1 , 2 , 63 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين ، مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفى عنه صفة الموظف العام و تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل - و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - السارى على واقعة الدعوى - قد نص على أن " يكون تعيين رئيس و أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التى تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية " و أن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليها على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر فى المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى و يتم ذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية " لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها ، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق فإن مقتضى ما تقدم فى مجموعة أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة و الشركة بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص بنظرها القضاء العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 27 , 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغى أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أنه نقله من الشركة التى عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة ، و نقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهى عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التى نقل إليها هى صاحب العمل الذى يعمل لديه و يوجه إليه مطالباته الناشئة عن العمل رضاء أو قضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذى يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض و ذلك وفق ما تقضى به المادتان 695 من القانون المدنى ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و لا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون إجراءاً شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية .