⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1978-1-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ تأميم
⚖️ لجان التقييم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى وعضوية جميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز وعاصم المراعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 ، هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور ، و تقييم رأس مال المنشأة ، إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم ، و ليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة " شيئاً أو تستبعد منها شيئاً ، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص بإجراء التأميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و أحكامه ، و تعيين الشركات و المشروعات و المنشآت التى ينصرف إليها التأميم ، أما لجان التقييم فليس لها إختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، إذ تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك ، فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة ، و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن . و يكون لكليهما ، إثارة النزاع بشأنه ، أمام المحاكم المختصة لتحقيقه و الفصل فيه و لا يكون ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة ، مقابل تعويض أصحابها ، و قد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق فى صورة سندات على الدولة ، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة ، فى حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة ، و كل تصرف فى أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة ، نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة ، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة حقيقية يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء ، إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم ، أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً ، و بإستنزاله منه إذا كان خسارة ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة فى سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض فى صورة سندات على الدولة ، و كان نتيجة هذا التصرف القانونى فى هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل فى الفرق بين قيمة التعويض المستحق فى صورة سندات و القيمة الإسمية للأسهم . فإن هذه الزيادة تعدو ربحاً حقيقياً ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم فى ميزانية الشركة التى أعدت فى 1962/2/15 قبل التأميم الكامل للشركة فى 1963/8/7 و قاموا بتحويل قيمة ما يخص كلا منهم فى الربح إلى حسابه الجارى فى أكتوبر 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً ، قبل التأميم الكامل للمنشأة ، و هو المبلغ المطالب به ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، و لا يغير من هذا النظر , عدم صدور إجراء بإصدار السندات بالفعل و تسليمها إلى الشركة ، ذلك أن حملة الأسهم فى الشركات و المنشآت التى آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأى إجراء آخر ، كما لا يغير منه صدور القانون 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالى قدره 15000 جنيه ، ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة فى إقتضاء التعويض المستحق لها الذى أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق فى توزيع الربح الناتج قبل التأميم .