الطعن رقم 161 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1978-3-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الشرط الجزائى
⚖️ سعر الفائدة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى محمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون عليهما الثانى و الثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن و كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين وأنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقاً على فوائد عن التأخر في الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة، وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكم لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .