⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1978-12-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ رد القضاة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ رفع الطعن
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - فى الأحكام الجنائية - طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادية و صدر فيها حكم ينهى الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية ، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة فى الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه , فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية على إعتبار أنها صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و قد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 405 منه التى تنص على أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية و يترتب حتماً على إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع إستئناف هذه الأحكام " كما أكده فى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إبتنى عليها منع السير فى الدعوى " و إذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى حصل الرد بشأنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر فى دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للإستئناف ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه و يتبع فى ذلك الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية " و ما نصت عليه المادة 1/160 من قانون المرافعات من أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم برفض طلب الرد ، لأن ما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام و الإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد و نظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية و السابق بيانها ، لأن من المقرر فى المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ، أو للإعانة على تجلية غموض فى أحد نصوص هذا القانون و تفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه .