الطعن رقم 521 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1978-6-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثر رفع الدعوى
⚖️ الطلبات العارضة
⚖️ العقود الادارية
⚖️ طلب الفوائد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص بالإستغلال - كإستغلال الملاحات - واحتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصفاً قانونياً صحيحاً، وإذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المنازعة في المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، وإذ كانت منازعة الطاعن في استحقاق المبلغ - المطالب به - وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً في ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسري من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسري الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به في صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضي به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن منطوقه جاء خلوا من أى قضاء فى طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب و الفصل فيه و مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه و بذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ، و يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره و الحكم فيه و من ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ، فإن إستئناف الوزارة المطعون ضدها فى خصوص طلب الفوائد التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قبل الإستئناف عن هذا الطلب و تصدى إلى موضوعه و أصدر قضاء فيه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل فى نطاق ما رفع عنه الطعن و يتعلق بالنظام العام ، إذ ينطوى قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .