⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-11-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مرض موت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - تقريره بأسباب سائغة ان الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه بصفته وليا على ولديه ............. الشهير ب.............و......... الشهيرة ب.........اقام على الطاعن الدعوى رقم 48 كلى سنة 1949 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم باثبات صحة التعاقد الصادر اليه بهذه الصفة فى 15 اغسطس 1943 ببيع 3 افدنة و 10 قراريط و 12 سهما بثمن مقداره 371 ج و 250 م من .................جدة القاصرين لامهما وشقيقة الطاعن ودفع الطاعن بان العقد يخفى وصية لان البائعة احتفظت لنفسها فى العقد بحق الانتفاع بالمبيع مدى الحياة كما حظرت على المطعون عليه ان يتصرف فى الاطيان بغير اذن من المجلس الحسبى ودفع الطاعن ايضا بان العقد حرر اول درجة الى ان البيع ليس مضافا الى ما بعد الموت اذ هو بحسب نصوصه بيع منجز مقترن يشترط صحيحة وانه لم يقم دليل على نوع مرض البائعة بل لم يقدم الطاعن اى دليل او قرينة على انها كانت مريضة ثم ان البيع لغير وارث وليس فى القضية دليل على ان الثمن الوارد بالعقد فيه محاباه تزيد على الثلث ومن ثم قضت باثبات صحة التعاقد واستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافا برقم 8 سنة 2 ق محكمة استئناف المنصورة التى قضت فى 22 مايو سنة 1950 بتاييده مقرة محكمة اول درجة على اسبابها واضافت اليها ان البائعة توفيت فى سنة 1946 اى بعد البيع باكثر من ثلاث سنوات وان لم يثبت بحال ان المرض قد اصابها قبل وفاتها وقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب تتحصل فى ان الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بان عقد البيع المنسوب الى مورثته حرر ابان مرض موتها وان التاريخ الموضوع عليه غير صحيح وانه مستعد لاثبات هاتين الواقعتين بالبينة ولكن المحكمة لم تجب الطاعن الى هذا الطلب ولم تشر اليه فى حيثيات حكمها بل قالت ان تاريخ العقد غير متنازع فيه ولذلك ينعى الطاعن على الحكم الخطا فى تطبيق القانون اذ لم يجز للطاعن وهو يعتبر اجنبى فى هذا الخصوص ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان العقد حرر فى مرض الموت وان التاريخ الموضوع عليه صورى كما ينعى على الحكم القصور فى التسبيب اذ اغفل الرد على هذا الدفاع وينعى عليه الخطا فى الاسناد اذ قرر ان التاريخ غير متنازع فيه رغم ان الطاعن يقول بصوريته ومن حيث انه جاء بالحكم المطعون فيه فى خصوص ما دفع به الطاعن من ان العقد صدر فى رمض موت المورثة " فضلا عن انه لم يثبت بحال ان البائعة قد اصابها المرض قبل وفاتها المجمع عليها من الطرفين انها لم تتوف الا فى سنة 1946 اى بعد البيع بثلاث سنوات او تزيد ولم يثبت ان مرضا من الامراض المميتة بطبيعتها قد اقعدها فى دارها طول تلك المدة ولهذا كان الحكم المستانف صائبا فيما انتهى اليه والطعن فيه غير سديد ومن ثم فقد حق اقراره " كما جاء بالحكم الابتدائى الذى اقره الحكم المطعون فيه ولم يقم دليل على نوع مرض البائعة بل لم يقدم المدعى عليه الطاعن اى دليل او حتى قرينة على انها كانت مريضة ويبين من ذلك ان المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من ان البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع الا مجرد ادعاء غير جدى لان الطاعن لم يقدم دليلا او حتى قرينة على انها كانت مريضة وبذلك تكون المحكمة بناء على هذه الاسباب السائغة التى اوردتها قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لاثبات مرض الموت وهذا لا خطا فيه فى تطبيق القانون كما لا يشوبه بالقصور ومتى تقرر ذلك يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ العقد وطلب تحقيق هذه الصورية وكذلك النعى بالخطا فى الاسناد على قول المحكمة بان التاريخ المذكور غير متنازع فيه - ذلك ان المقصود بورية التاريخ فى هذا المقام ان يوضع عىل العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لاخفاء انه حرر فى مرض الموت وهو ما رات المحكمة عدم جدية الادعاء به ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدي لأن الطاعن لم يقدم دليلاً أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التي أوردتها - تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لا يشوبه القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التي أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدي، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية، وكذلك النعي بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه. ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقي لإخفاء أنه حرر في مرض الموت، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به.