⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1978-1-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التأمينات
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى ورزق محمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بالغرامة على مورث المطعون ضدهم من عدة تهم من بينهم تهمة عدم التأمين على عمال دائرته الزراعية الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط و كانت تهمة عدم الإشتراك فى هيئة التأمينات عن العمال - المؤثمة بالمادة 135 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - مخالفة و لا ترتبط بالجنح موضوع باقى التهم إرتباطاًٍ لا يقبل التجزئة ، إلا أنه يجوز للمتهم و النيابة العامة إستئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و ذلك للخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، يتمثل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى عدم خضوع العاملين بالزراعة لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 عدا تأمين إصابات العمل بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى المادة 19 منه ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائى الذى تستند إليه قد صار باتاً ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائى حاز قوة الشئ المحكوم به يكون بغير دليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 13 من قانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 , بعد أن بينت فى فقراتها الأولى كيفية حساب الأشتراكات . أجازت فى فقرتيها الخامسة و السادسة لصاحب العمل الأعتراض على الحساب والألتجاء الى القضاء للمنازعة فيه , ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافى الذى أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقا لما أسفرت عنه تحرياتها ولجأ للقضاء للفصل فى منازعته , وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيرا لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه منها , الى الأخذ بما خلص اليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه , فأن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .