الطعن رقم 179 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1978-11-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ تركة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الذى بدأ العمل به 1961/7/25 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ، و يكون لمن إستولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يؤدى بسندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة و بفائدة قدرها 4 % سنوياً محسوبة من تاريخ الإستيلاء و أن تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ، و أنه يجوز للحكومة بعد عشرة سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الإسمية ، و النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 1964/3/23 على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و أن يلغى كل نص يخالف ذلك ، يدل على أن سندات التعويض على القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها فى التداول . و إذ كانت وفاة المورث فى 1961/10/22 و بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 1961/7/25 هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارهما سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال المالك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشمل ... فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه ، فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة ، و لا يؤثر فى ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1965/3/23 ، و بعد أن إنتقلت ملكية السندات إلى الورثة ، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث .