⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1978-12-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة ، و نازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة ، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديراً حكمياً طبقاً للقانون فإنه لا يكون قد خالفه ، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها و تدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده .