⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1978-2-2 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اثر رفع الدعوى
⚖️ شيوع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه ، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك و تبين عدم نيابته عنه ، فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح . و إذا كان الواقع فى الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقارى قد إتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون - إنقطاع خمس عشرة سنة ، فأنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. وإذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم.. .. .. مدني كلى القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه 19/5/53 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل. ثم عدلوا طلباتهم في 11/3/1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله، وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعى اكتسابها بالتقادم. فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الإنقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.