⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1978-6-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ مؤسسات
⚖️ المرتبات والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة العاشرة من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين فى غير أدنى الفئات أو فى غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الخبرة و الكفاءة الخاصة ، و النص فى المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1081 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفى الحكومة أو المؤسسات العامة فى وظائف الشركات التى تساهم فيها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية فى الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 50% و ذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفى الحكومة و المؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة و هو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50% عما كان يتقاضاه ، و هو نص خاص يعتبر إستثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان .