الطعن رقم 745 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1978-2-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصوم كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر فى 1969/11/17 قد إنتهى فى أسبابه فى خصوص طلبى تعويض الدفعة الواحدة و مكافأة نهاية الخدمة إلى إستحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة و قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الإشتراك و أعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد " والدى العامل المتوفى " إبتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - فى هذا المبغ حسبما قرره فى أسبابه و هو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها فى معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز إستئنافه فى حينه ، كما أنه لا يندرج تحت واحد فى الإستثناءات التى نصت عليها تلك المادة و التى تجيز الإستئناف . و كانت الطاعنة قد إلتزمت مفهوم نص المادة المشار إليها و تربصت بالحكم الصادر فى 1969/11/17 فى خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى 1970/5/25 فإستأنفه . على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، و كانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حكماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " مما مقتضاه إعتبار الحكم الصادر فى 1969/11/17 - و فى نطاق ما رفع عنه الإستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك .