⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1978-11-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في انقطاع التقادم - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه لا يغير من مقدار المدة التي حددها القانون لإنقضاء الإلتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين في الأحوال التي تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائي بالإلتزام بالدين، فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذي يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضي سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً في الادعاء المدني بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا في حدود الجزء من التعويض الذي قضى به مؤقتاً، فإن أثره في تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهي ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدني إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أي بالنسبة للقرش المقضي به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التي يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية والتي يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائي في دعوى المسئولية بذات المدة المقررة في تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلي وهي ثلاث سنوات، لا يغير من ذلك أن يكون الحق في التعويض قد تقرر الحكم النهائي في دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق في دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغني المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبري من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق في طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثي، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.