الطعن رقم 87 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1977-12-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمةعز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص فى المادة 1/13 على أن " يعمل به إعتباراً من 1975/11/26 " و كان الأصل أن المرتبات و البدلات المعدلة و العلاوات الدورية المستحدثة لا تستحق إلا لمن كان باقياً فى الخدمة وقت العمل بالقانون الصادر بها و لم يبلغ سن التقاعد ، إلا أن للمشرع أن يضع ما شاء من إستثناءات من هذا الأصل تحقيقاً لمصلحة إرتآها ، لما كان ذلك و كان نص المادة 2/13 من القانون المشار إليه قد جاء بحكم وقتى يقضى بأن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة على الباقين فى الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975 و تسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين و كان هذا النص واضح الدلالة فى وجوب تطبيق جميع الأحكام الواردة بالجدول المرفق بقانون السلطة القضائية على جميع الباقين بالخدمة و لو بلغوا سن التقاعد إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975 ، و كان مقتضى ذلك أن يعامل العضو الذى بلغ سن التقاعد إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975 و بقى فى الخدمة حتى آخر يونيو 1976 معاملة العضو الذى لم يبلغ سن التقاعد خلال هذه المدة من حيث الأحكام المستحدثة و التى تتضمن بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض مرتباً سنوياً من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه و بدل تمثيل 1500 جنيه و علاوة 100 جنيه فإنه يكون من حق الطالب الحصول على العلاوة السنوية التى تستحق فى أول يناير سنة 1976 شأنه فى ذلك شأن زملائه الباقين فى الخدمة و لم يبلغوا سن التقاعد فى هذا التاريخ .