الطعن رقم 266 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة على اسباب حكم لخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن على أسباب حكم آخر لم يكن مقدما في الدعوى وكان قد صدر في دعوى أخرى لم يكن الطاعن خصما فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لقصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه.