⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-11-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الطلب
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بإعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن تقسيم القضاة و وكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين ، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و "قاض أ" و وكيل نيابة ممتازة ب و وكيل نيابة ممتازة "أ" أينما وردت فى قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات "قاض" و وكيل نيابة فئة ممتازة و كانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من 26 نوفمبر 1975 فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين ، قاض ب و قاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون فى 1975/11/26 و أصبح القضاة جميعاً من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة و لا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى و هى رئيس فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية أو ما يعادلها ، و لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1976/3/28 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى فى 1976/3/9 ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص و الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره .