الطعن رقم 202 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1977-6-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائى قد خلا كلاهما من نص يوجب على إداره التفتيش القضائى ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى الأمر الذى لم يتحقق فى حالة الطالب ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتماً وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لإستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر .