الطعن رقم 30457 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه يعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2 ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل على النباتات رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6 ونصت الفقرة الاولى من المادة 38 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من حاز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المسرح بها قانونا وتجرى نص الفقرة من المادة 45 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز الفى جنيه باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . لما كان ذلك وكانت الجريمة التى بين بها الطاعن هى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى بذور نبات القنب المنتج للحشيش ، وكان البين من استقراء سالفة بيان أن الشارع افصح فى المادة الاولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهى التى أثم الاتصال بها فى المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم 5 عند انعدام القصد من هذا الاتصال ، ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل فى نطاق التأتيم الوارد فى صريح نص المادة 29 من ذات القانون ـ وهى الواقعة المستوجبة للعقوبة فى الدعوى ـ وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 انفة البيان عقوبة الجنحة إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .