⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4977 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-8
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه لايصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذ كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعا الى عذر قهرى ، ووجود الطاعن رهن الحبس فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .