⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-4-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين المحامين بالقضاء
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مراد الشارع من نصوص المواد 167 ، 168 ، 169 و النصوص الأخرى الواردة بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة ، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها ، و خطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم ، و أن الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد الثلاثة المذكورة هى المدد اللازم إستيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لهذه المهنة " المواد 66 ، 70 ، 76 ، 80 " و تلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب " المادة 13 " و المدد الواجبة لإستحقاق المعاش " المواد 166 ، 197 ، 198 " و لا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها و ضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة جـ من البند ثانياً من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية ، و صفتهم بأنهم المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ... ، قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة رئيس المحكمة فئة "ب" من واقع ممارسته لمهنة المحاماة ، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين " الأول " إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف مدة إثنتى عشرة سنة متوالية ، و " الثانى " أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها ، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية ، فإن تمسك الطالب بالأحكام التى إستحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن إتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الإشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين ، يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين فى القضاء ، إذ كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد إستبعد إسمه من جدول المحامين المشتغلين فى المدة من 1963/4/18 إلى 1963/6/5 لعدم سداده الإشتراكات المستحقة لنقابة المحامين فإنه يكون قد إستوفى شروط التعيين فى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية فى 1975/6/15 ، و إذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته فى الوظيفة المذكورة إعتباراً من هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .