⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10827 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-16
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 18 من القانون رقم 188 لسنة 1952 أن مجال تطبيقه ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة أو ان يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم واحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من ذلك النوع وهذا المنع وارد على سبيل الاستثناء فلا يقاس عليه ومن ثم فلا يقوم بالقاضى عدم الصلاحية لمجرد كونه قريبا لقاضى التحقيق الذى تجربه النيابة العامة لتنفيذ ما أمرت غرفة الاتهام بإجرائة من استجواب المتهم ولما كان ذلك وكان ما يثيرة الطاعن بوجه طعنه فى أن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو والد وكيل النيابة الذى اجرى تحقيق فى الدعوى لاينهض سببا لعدم صلاحيته للإشتراك فى نظر الدعوى مادام أن وكيل النيابة المحقق لم يقدم بنفسه بتمثيل النيابة فى الدعوى ذاتها مما لا يتطرق معه أى احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة فى القضاء أو التأثير برأى أو للانقياد له ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد .