⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3991 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-1
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدى وبصرف النظر عن سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية كلما كان للنيابة العامة الحق فى تنفيذ العقوبة على أساس أن الحكم الصادر بها فى ذاته وبحسب ظاهرة لم يعد قابلا الطعن فيه بأى طريق من الطرق جانب المحكوم عليه ، ففى هذه الحالة ، والحكم فى نظرها ـ بناء على الاجراءات القانونية التى تمت فى الدعوى ـ قابل للتنفيذ ولم يكن امامها إلا المبادرة الى تنفيذه ، ولا يصح القول فى حقها بأن مدة سقوط الدعوى لا تزال جارية ، وإنما الذى يصح القول به هو أن مدة سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة هى التى تسرى ، ولا يرد على ذلك بالحالات التى يكون فيها عند المحكوم عليه أسباب خاصة تخوله إذا ما تمسك بها حق الطعن فى الحكم ، فإن هذه الاسباب الاستئنافية التى تجهلها النيابة والتى هى من شأن المحكوم عليه وحده أن يثيرها ويتمسك بها ويقيم الدليل على صحتها لا يمكن أن يؤثر فى النظر المتقدم ، وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا فى 17 من ابريل سنة 1988 ولم يستأنف من ميعاد العشرة الأيام التالية لصدوره فإنه يجب فى القانون اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ كما هو الشأن قانونا فى سائر الأحكام التى على شاكلته ومدة السقوط التى تسرى فى خصوصه تكون إذن مدة سقوط العقوبة ، ولا يمنع من ذلك أن الطعن قد استأنفه بعد مضى ميعاد الاستئناف المعتاد ثم قبل استئنافة بناء على الاعذار القهرية التى تقدم بها وأثبتها للمحكمة الاستئنافية ومدة السقوط هذه استمرت حتى يوم 11 يوليو سنة 1991 تاريخ التقرير بالاستئناف ومن هذا التاريخ فقط عادت سقوط الدعوى العمومية ، ولما كانت مدة سقوط العقوبة لم تنقض حتى تاريخ التقرير بالاستئناف لأنها يوم 28 ابريل سنة 1988 عقب اليوم العاشر من تاريخ صدور الحكم الحضورى الابتدائى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .