الطعن رقم 4880 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر انه يتعين أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة للمحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنه ، وكانت المادة 208 مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية نصت فى فقرتها الأولى على أن .. لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء قبل أو بعد إحالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 فقرة أولى ، 14 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على أن .. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم نافذا من مال كل منهم بقدر ما استفاد . وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الاموال العامة التى تسب لمورثة الاستيلاء عليها والتى يعتبر التزامهم بردها بمثابته عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة .