⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-11-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارت الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب ... " مفاده أنه من شرائط إنعقاد إختصاص هذه المحكمة أن يكون القرار المطعون فيه صادراً فى شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الإختصاص عنها ، ولما كان الطالب وكيلاً للنيابة الإدارية وليس من بين رجال القضاء أو النيابة العامة ، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب .